ابن عبد البر
381
التمهيد
قال أبو عمر اختلفت الآثار في ثمن المجن فروى ابن عمر ما وصفنا وروى ابن عباس ما ذكرنا وكذلك روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد روي أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم هكذا وروي أن ثمنه كان ثلاثة دراهم أو خمسة دراهم رواه سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالف شعبة سعيدا فرواه عن قتادة قال سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع وهذا عند أهل الحديث أولى من حديث سعيد وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ( أ ) ابن عمر عند أهل العلم بالنقل وكان ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقولان تقطع اليد في خمسة دراهم فصاعدا ذهبا إلى حديث يرويه الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وهذا الحديث عندهم ضعيف وقد اختلف في حديث أنس كما ذكرنا وإنما مال الشافعي رحمه الله في التقويم إلى حديث الربع دينار لأنه حديث مدني صحيح رواه جماعة الأئمة بالمدينة وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول ثلاثة دراهم وابن عباس وعبد الله بن عمرو يقولان عشرة دراهم وغيرهم ( ب ) يقول ما وصفنا وحديث عائشة في الربع